المادة 14 من تعليمات استيراد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023
أ- يلتزم المرخص له بتقديم طلب تصريح استيراد للوزارة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء، موضحاً ومرفقاً به المعلومات والوثائق التالية:-
1- شهادة تصدير من الدولة المصدرة واسم الجهة المصدرة وعنوانها كاملاً والرخصة الممنوحة لها في بلد التصدير التي تخولها التعامل بالنباتات وبذورها وأشتالها وتصديرها أو شهادة خطية صادرة عنها تفيد بأنها مرخصة لغايات التعامل بالنباتات وبذورها وأشتالها ومُجازٌ لها تصديرها.
2- أنواع النباتات أو بذورها أو أشتالها المنوي استيرادها وكمياتها وآلية تعبئتها وتغليفها واسم المادة الفعالة ونوعها.
3- شهادة منشأ أصلية أو صورة مصدقة عنها.
4- عقد استيراد وفاتورة استيراد صادرة عن الجهة المصدرة في بلد التصدير تبين الأنواع والأصناف والكميات ومصدر النباتات المستوردة.
5- شهادة صحية نباتية أصلية أو صورة مصدقة عنها صادرة عن الجهة المصدرة في بلد التصدير تفيد أن النباتات أو بذورها أو أشتالها المراد استيرادها سليمة وخالية من الأمراض والآفات الزراعية.
6- المركز الجمركي الذي سيتم من خلاله إدخال كميات النباتات أو بذورها أو أشتالها المستوردة وطريقة شحنها وتحديد عدد الدفعات إذا كانت الكميات المستوردة تستدعي ذلك.
ب- تتولى الوزارة أو الجهة الرقابية التثبت من سلامة وصحة البيانات والمعلومات التي تضمنها طلب التصريح والوثائق المرفقة به وإصدار التصريح اللازم.
ج- يلتزم المرخص له بدفع بدل تصريح بالاستيراد، بالقيمة المنصوص عليها في الجدول الصادر بمقتضى أحكام النظام.
د- يعتبر التصريح ملغى إذا لم يتم الاستيراد خلال المدة المقررة بالتصريح وعلى المرخص له في حالة الرغبة بإتمام عملية الاستيراد تقديم طلب تصريح جديد مع بيان سبب التأخير بالاستيراد بموجب التصريح الملغى الممنوح له أول مرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026