المادة 8 من تعليمات استيراد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023

يتم تقديم طلب الترخيص للّجنة على النموذج الخاص المعتمد لهذه الغاية محددا فيه الترخيص المطلوب، مرفقاً به المعلومات والوثائق التالية:- أ- شهادة تسجيل الشركة طالبة الترخيص، صادرة عن دائرة مراقبة الشركات. ب- التفصيلات المتعلقة بعنوان الشركة طالبة الترخيص، والأرض والأماكن والمحال والعقارات والمنشآت الملحقة بها المعدة لممارسة أنشطة استيراد النباتات والأنشطة المتعلقة بها، وما يثبت ملكيتها لها أو ما يفيد انتفاعها بها أو تخصيصها أو تفويضها أو تأجيرها لها من أي جهة وفق التشريعات ذات العلاقة. ج- وصفاً لآلية وإجراءات العمل والأنظمة والتقنيات التي سيتم اعتمادها لدى الشركة طالبة الترخيص والأدوات والآلات والأجهزة التي سيتم استخدامها في معرض ممارستها أنشطة استيراد النباتات والأنشطة المتعلقة بها. د- أسماء القائمين على الإدارة، والعاملين لدى الشركة طالبة الترخيص المعنيين بممارسة أنشطة التعامل بالنباتات. ه- الوثائق التي تثبت أن أياً من أعضاء مجلس إدارة الشركة طالبة الترخيص أو هيئة مديريها أو مديرها العام وأياً من الموظفين أو العاملين لديها المعنيين بممارسة أنشطة التعامل بالنباتات، حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف او الاخلاق والاداب العامة ولم تسبق إدانته بجريمة الاتجار بالمخدرات أو تعاطيها أو التعامل بها بأي صورة من الصور. و- التعهد الخطي بالالتزام بأحكام القانون والنظام وهذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك