التعليمات

تعليمات ابتعاث الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2025

28 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات ابتعاث الموظفين في القطاع العام لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- النظام : نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام. الهيئة…
  3. المادة 3أ- تسري أحكام هذه التعليمات على المبتعث بعد نفاذ أحكام النظام. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تسري أحكام هذه التعليمات على من تم ابتعاثه قبل سريان أحكام…
  4. المادة 4يهدف الابتعاث الى ما يلي: أ- رفع كفاءة القطاع العام بموارد بشرية تمتلك كفايات وظيفية ومهارات مستقبلية تتوافق مع احتياجات الدائرة وفق خططها الاستراتيجية. ب- إعداد المواهب …
  5. المادة 5أ- تشكل فى الهيئة لجنة تسمى (لجنة الابتعاث في القطاع العام) برئاسة أمين عام الهيئة وعضوية ممثلين من الدوائر التالية يسميهم المرجع المختص في الدائرة لا تقل رتبة كل منهم عن…
  6. المادة 6تتولى الهيئة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المهام التالية:- أ- دراسة وحصر الاحتياجات من برامج الابتعاث الواردة من الدوائر وتصنيفها وفقاً لتوجهات الحكومة والبرامج المقرة…
  7. المادة 7تلتزم الدائرة بما يلي: - أ- إعداد خطة الابتعاث متضمنة برامج الابتعاث المبنية على احتياجاتها الفعلية ونشاطها الرئيسى وفقا لخططها الاستراتيجية والخطط الوطنية والقطاعية ومها…
  8. المادة 8أ- تحال الى الهيئة أي منحة لبعثة أو دورة مدتها شهر فأكثر من أي دائرة أو مؤسسة محلية أو عربية أو دولية أو غيرها مع التفاصيل المتعلقة بتلك المنحة بما في ذلك موضوعها ومدتها …
  9. المادة 9أ- تتولى وزارة التخطيط والتعاون الدولي دراسة البرامج التدريبية الخارجية التي تقل مدتها عن ثلاثين يوما والمقدمة من الجهات المانحة أو الدولية وتعميمها على الدوائر بما يتفق …
  10. المادة 10أ- يشترط فى الموظف لابتعاثه أن يكون :- 1 - أردني الجنسية. 2- حاصلاً على المؤهل العلمي الذي تتطلبه المنحة. 3- موضوع تخصصه ذا علاقة مباشرة بعمله في دائرته ومدرجا ضمن خطة ال…
  11. المادة 11أ- مع مراعاة الحد الأدنى للسنوات المقررة للحصول على المؤهل العلمي بناء على المؤسسة العلمية المانحة، تحدد مدة الابتعاث لغايات الحصول على الشهادات العلمية بمختلف مستوياتها …
  12. المادة 12أ - يلتزم المبتعث وكفيله لدى الكاتب العدل بالتوقيع على عقد الابتعاث والكفالة العدلية المعدين من الهيئة إذا زادت مدة الابتعاث على ثلاثة أشهر وفي الأحوال جميعها لا يعفى الم…
  13. المادة 13أ - تكون مدة التزام المبتعث بالخدمة بعد انتهاء مدة الابتعاث على النحو التالي: - 1 - مثلي المدة التي استغرقتها البعثة في حال كان المبتعث متفرغا. 2 - مساوياً للمدة التي است…
  14. المادة 14أ- يصرف شهرياً للموظف المبتعث المعين قبل نفاذ أحكام النظام بصفة متفرغ داخل المملكة أو خارجها خلال مدة الابتعاث كامل راتبه الإجمالي باستثناء العلاوة الإشرافية وعلاوة الموق…
  15. المادة 15أ- على المبتعث للحصول على مؤهل علمي تزويد الدائرة التي ابتعث منها بالوثائق التالية مصدقة من المؤسسة التى ابتعث إليها فى أسرع وقت بعد حصوله عليها 1- تقارير تثبت مواظبته ال…
  16. المادة 16تحقيقاً للغايات المقصودة من المبالغ التي أنفقت على المبتعث وللتوصل إلى مقدارها وأوجه صرفها تطبق بشأنها الأحكام الواردة في هذه التعليمات وفى التشريعات الخاصة بالأموال العا…
  17. المادة 17أ- للدائرة أن تعيد البعثة وتسمح للمبتعث بالاستمرار فيها إذا ثبت لها أن تقصيره في دروسه أو تدريبه أو رسوبه فى الامتحانات أو في أي منها كان لأسباب صحية بناء على تقرير طبي م…
  18. المادة 18تحقيقا للغايات المقصودة من المدة التي يلتزم المبتعث بالخدمة فيها بعد عودته من الابتعاث، لا تحسب من تلك الخدمة أي من المدد التالية:- أ- المدة التي مددت إليها مدة الابتعاث …
  19. المادة 19على المبتعث أن يضع نفسه تحت تصرف الدائرة التى ابتعث منها ويباشر عملة فور عودته إلى المملكة سواء أنهى متطلبات الابتعاث أو تقرر إنهاؤها قبل ذلك لأحد الأسباب المنصوص عليها ف…
  20. المادة 20للهيئة بعد موافقة الدائرة التي كان الموظف قد ابتعث منها أن تنقل التزامه بالخدمة إلى دائرة أخرى وفي الحالات جميعها تبقى الأحكام والشروط النظامية والتعاقدية التي كان الموظف…
  21. المادة 21يجوز قبول استقالة الموظف الملتزم بالخدمة بناءً على طلبه قبل إتمام الخدمة التي التزم بها بسبب ابتعاثه بموجب أحكام هذه التعليمات والشروط الواردة في عقد الابتعاث، شريطة أن ت…
  22. المادة 22أ- يكون المبتعث وكفيله ملزمين بدفع المبالغ التي أنفقت عليه سواء من دائرته أو من قبل الجهة المانحة في الحالات التالية :- 1 - إذا لم يجتز متطلبات النجاح المقررة لها أو خالف…
  23. المادة 23أ- لا يجوز ابتعاث الموظف في أي من الحالات التالية: 1- للحصول على مؤهل علمي يعادل أو يقل عن المؤهل العلمي الذي يحمله، ويستثنى من ذلك المبتعثون الى كلية الدفاع الوطني الملك…
  24. المادة 24يلتزم المبتعث بعدم تغيير المؤسسة التعليمية أو التخصص أو البلد المبتعث اليه إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة من الدائرة.
  25. المادة 25يحرم الموظف المستنكف عن الابتعاث دون عذر مبرر تقتنع به اللجنة من الترشحلأي ابتعاث لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
  26. المادة 26يجوز تعديل صفة المبتعث من متفرغ لغير متفرغ بعد انقضاء نصف مدة الابتعاث الأصلية شريطة تحقيق شرط الإقامة في بلد الدراسة أو التوقيع على نموذج تعهد خطي في الدائرة المعد من ال…
  27. المادة 27على الدائرة تزويد الهيئة بنسخ من القرارات الخاصة بالموظفين المبتعثين على أن يتم إدخالها على النظام الإلكتروني الموحد والالتزام باستخدام أي أنظمة إلكترونية تعتمدها الهيئة …
  28. المادة 28تعرض أي حالة لم يرد النص عليها في هذه التعليمات أو أي حالة لم تتم معالجتها وفقاً لأحكامها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها بتنسيب من الهيئة.