المادة 25 من تعليمات ابتعاث الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2025
يحرم الموظف المستنكف عن الابتعاث دون عذر مبرر تقتنع به اللجنة من الترشحلأي ابتعاث لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة