المادة 25 من تعليمات ابتعاث الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2025

يحرم الموظف المستنكف عن الابتعاث دون عذر مبرر تقتنع به اللجنة من الترشحلأي ابتعاث لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة