المادة 17 من تعليمات ابتعاث الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2025

أ- للدائرة أن تعيد البعثة وتسمح للمبتعث بالاستمرار فيها إذا ثبت لها أن تقصيره في دروسه أو تدريبه أو رسوبه فى الامتحانات أو في أي منها كان لأسباب صحية بناء على تقرير طبي مصدق من المؤسسة التي ابتعث إليها ومن القنصل الأردني إن وجد في البلد الذي توجد فيه تلك المؤسسة. ب- يشترط لتطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وتحت طائلة عدم النظر في أي تقرير طبي أو ادعاء بالمرض أو بغيرها من الأسباب ما يلي:- 1- أن يقدم التقرير الطبي مصدقا إلى الدائرة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إنهاء الابتعاث. 2- أن لا يكون المبتعث قد تقدم لتلك الامتحانات أو لأي منها حسب مقتضى الحال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة