المادة 2 من تعليمات ابتعاث الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2025

أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- النظام : نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام. الهيئة : هيئة الخدمة والإدارة العامة. الوحدة : الوحدة التنظيمية المعنية بالموارد البشرية والتطوير المؤسسي في الدائرة. اللجنة : لجنة الابتعاث في القطاع العام المشكلة بمقتضى أحكام هذه التعليمات. الابتعاث : إيفاد الموظف للحصول على مؤهل علمي أو شهادة مهنية متخصصة أو برنامج تدريبي لمدة (30) يوما فأكثر بغرض إكساب الموظف الكفايات الوظيفية المحددة ضمن مجالات متخصصة يحتاجها القطاع العام سواء داخل المملكة أو خارجها. المبتعث : الموظف الذي يتم ابتعاثه بهدف تعزيز كفاياته الوظيفية في مجال الوظيفة وفقاً لهذه التعليمات. ب- تعتمد التعاريف الواردة فى النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة