المادة 13 من تعليمات ابتعاث الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2025
أ - تكون مدة التزام المبتعث بالخدمة بعد انتهاء مدة الابتعاث على النحو التالي: -
1 - مثلي المدة التي استغرقتها البعثة في حال كان المبتعث متفرغا.
2 - مساوياً للمدة التي استغرقتها البعثة في حال كان المبتعث غير متفرغ
ب - على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة وفي حالات خاصة ومبررة ترتبط بطبيعة الابتعاث واحتياجات الدائرة، للجنة أن تقرر زيادة مدة الالتزام المحددة في هذه المادة بعد الاستئناس برأي الدائرة، شريطة أن لا تتجاوز في الأحوال جميعها ضعف مدة الالتزام المحددة في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة على أن يضمن ذلك في عقد الابتعاث الذي يتم توقيعه مع المبتعث.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026