المادة 14 من تعليمات ابتعاث الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2025

أ- يصرف شهرياً للموظف المبتعث المعين قبل نفاذ أحكام النظام بصفة متفرغ داخل المملكة أو خارجها خلال مدة الابتعاث كامل راتبه الإجمالي باستثناء العلاوة الإشرافية وعلاوة الموقع. ب - يصرف شهرياً للموظف المبتعث المعين بعد نفاذ أحكام النظام بصفة متفرغ داخل المملكة أو خارجها خلال مدة الابتعاث راتبه المحدد في تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام لسنة 2024 . ج - للوزير بناءً على تنسيب اللجنة صرف مبلغ مالي للمبتعث وفق تصنيف الدولة المبتعث إليها والمحددة بموجب نظام الانتقال والسفر، إضافة الى الرسوم الجامعية وأثمان الكتب والبدل الذي تحدده اللجنة لتنقلاته د - تطبق على المبتعث أحكام نظام الانتقال والسفر المعمول به في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات. ه- اذا تم ابتعاث الموظف ولم يجتز متطلبات النجاح المقررة لها يلتزم الموظف بدفع المبالغ التي أنفقت عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة