المادة 15 من تعليمات ابتعاث الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2025

أ- على المبتعث للحصول على مؤهل علمي تزويد الدائرة التي ابتعث منها بالوثائق التالية مصدقة من المؤسسة التى ابتعث إليها فى أسرع وقت بعد حصوله عليها 1- تقارير تثبت مواظبته المنتظمة في الدراسة والسير الدراسي على أن لا تزيد المدة الفاصلة بين التقرير والآخر على ستة أشهر، ويتم اعتمادها لغايات التقرير السنوي للمبتعث. 2- النتائج النهائية التي يحصل عليها في كل فصل أو سنة دراسية، والمؤهل العلمى مصدقا ومعادلا من الجهات المعنية. ب- يحرم المبتعث من المخصصات والنفقات المقررة له بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام عن أي سنة إذا لم يكن قد قدم في السنة السابقة لها أو في أي سنة أخرى الوثائق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- على المبتعث في دورة تدريبية أن يزود دائرته بتقرير عن الدورة التي ابتعث إليها معززا بالوثيقة التي حصل عليها من المؤسسة التدريبية، وفي حال عدم تقديمه الوثيقة يحرم الموظف من ابتعاثه لأي دورة لمدة ثلاث سنوات بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة