المادة 21 من تعليمات ابتعاث الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2025
يجوز قبول استقالة الموظف الملتزم بالخدمة بناءً على طلبه قبل إتمام الخدمة التي التزم بها بسبب ابتعاثه بموجب أحكام هذه التعليمات والشروط الواردة في عقد الابتعاث، شريطة أن تتم تسوية قيمة المطالبة المالية عن المدة المتبقية من الالتزام قبل الموافقة على استقالته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026