المادة 5 من تعليمات ابتعاث الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2025
أ- تشكل فى الهيئة لجنة تسمى (لجنة الابتعاث في القطاع العام) برئاسة أمين عام الهيئة وعضوية ممثلين من الدوائر التالية يسميهم المرجع المختص في الدائرة لا تقل رتبة كل منهم عن مدير:-
1- وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
2- وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
3- وزارة المالية.
4- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
5- وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء.
6- معهد الإدارة العامة.
ب- يسمي رئيس اللجنة أحد أعضاء اللجنة نائباً له.
ج- يسمي رئيس الهيئة أحد موظفي الهيئة أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها.
د- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: -
1- اعتماد السياسة العامة للابتعاث وتوجيهها نحو البرامج المهنية المتخصصة الاحترافية والمؤهلات العلمية للتخصصات النادرة وفقاً للبرامج الحكومية المعتمدة والأولويات الوطنية بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة.
2- إقرار معايير وأسس المفاضلة بين المرشحين بالشكل الذي يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين الموظفين.
3- الموافقة على قوائم المرشحين النهائية وتزويد الدائرة بمن وقع عليهم الاختيار لاستكمال اجراءات الابتعاث وخطط الابتعاث المعتمدة من الدوائر واحتياجاتها الفعلية.
4- تحديد بدلات أثمان الكتب والتنقلات للمبتعثين داخل المملكة.
5- أي أمور أخرى تتعلق بالابتعاث يحيلها رئيس الهيئة اليها.
ه- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026