التعليمات
تعليمات إنشاء وحدات الإخصاب - وحدات أطفال الأنابيب لدى المستشفيات الخاصة رقم 0 لسنة 2024
15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات إنشاء وحدات الإخصاب / وحدات أطفال الأنابيب لدى المستشفيات الخاصة لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك . الوزارة:. وزارة الصحة الوزير:. وزير الصحة اللجنة:لجنة…
- المادة 3تقنيات المساعدة على الإخصاب : تشمل تقنيات المساعدة على الإخصاب ما يلي : أ- تقنية التلقيح عن طريق إدخال الحيامن إلى تجويف الرحم(IUI) (Intrauterine insemination) . ب- تلقيح…
- المادة 4المؤهلات والخبرات المطلوبة للحصول على ترخيص الوحدة : أ- المدير الفني للوحدة : يشترط أن يكون طبيب إختصاصي نسائية وتوليد بخبرة في مجال العقم وأطفال الأنابيب لا تقل عن عشرة …
- المادة 5يشترط في الطبيب الذي يقوم بإجراء عمليات أطفال الأنابيب أن يكون حاصلاً على مزاولة مهنة في العقم وأطفال الأنابيب صادرة عن وزارة الصحة .
- المادة 6شروط ومواصفات الوحدة: يشترط لترخيص الوحدة توافر الشروط الفنية والمواصفات والمعدات والأجهزة الطبية التالية: أ. الموقع: يجب أن يكون موقع الوحدة ضمن مبنى المستشفى مع توفير م…
- المادة 7أ. المعدات والأجهزة الطبية التي يجب توافرها بالوحدة . MINIMUM QUANTITYMACHINE 2INCUBATOR 2CO 1LANIMNAR HOOD 1INVERTED MICROSCOPE 1STEREOMICROSCOPE 1LIGHT MICROSCOPE 1MICR…
- المادة 8نماذج الموافقات : يجب أخذ الموافقة بالتوقيع على النماذج الخاصة الملحقة بهذه التعليمات و في حال غياب أحد الزوجين لظرف معين وعدم قدرته على الحضور شخصيا للقيام بأي من الإجرا…
- المادة 9تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية و للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والإختصاص اذا دعت الحاجة لذلك : أ. الإشراف على تطبيق تعليمات ترخيص الوحدات . ب. الرقابة على الوحدات .…
- المادة 10أحكام عامة : أ. يسمح بإجراء الفحوصات اللازمة على الأمشاج أو الأجنة لغايات تشخيصية اوعلاجية لتفادي اية أمراض وراثية او تشوهات خلقية قد يتعرض لها الطفل شريطة موافقة الزوجين…
- المادة 11حفظ السجلات الخاصة بالمرضى : يجب أن يتوفر مكان لحفظ الملفات الطبية الخاصة بالمرضى ويجب أن تكون هذه الملفات على مستوى عالٍ من الدقة ( تحمل رقما متسلسلا / أسماء الزوجين / ص…
- المادة 12يحق للوحدة إتلاف العينات المحفوظة لديها في الحالات التالية : أ. إتلاف الأجنة بناء على طلب الزوجين الخطي وبحضورهما. ب. إتلاف الأجنة بوفاة أحد الزوجين . ج. إتلاف الأجنة بطل…
- المادة 13مخالفات تستوجب إغلاق الوحدة بقرار من الوزير أو من يفوضه والتحويل الى المحكمة المختصة : أ. استعمال الأمشاج أوالأجنة لأغراض تجارية . ب.استخدام البويضات غير الملقحة أو الملق…
- المادة 14على الوحدات القائمة في المملكة أن تصوب أوضاعها وفق أحكام هذه التعليمات خلال مدة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ العمل بها والإلتزام بالمساحات والمعايير بما لا يؤثر على استق…
- المادة 15تستوفي الوزاره (5000) خمسة آلاف دينار بدل إنشاء الوحدة الجديدة و (3000) آلاف دينار بدل تجديد ترخيص الوحدة كل خمس سنوات . -chrome OPSHandle/jo.gov.lob//:https/efaidnbmnnni…