المادة 11 من تعليمات إنشاء وحدات الإخصاب - وحدات أطفال الأنابيب لدى المستشفيات الخاصة رقم 0 لسنة 2024

حفظ السجلات الخاصة بالمرضى : يجب أن يتوفر مكان لحفظ الملفات الطبية الخاصة بالمرضى ويجب أن تكون هذه الملفات على مستوى عالٍ من الدقة ( تحمل رقما متسلسلا / أسماء الزوجين / صورة عن عقد الزواج / او دفتر العائلة) وجميع التسجيلات توثق من قبل المسؤول عن الوحدة وتحفظ في أماكن آمنه لا يمكن إطلاع أحد عليها سوى الطبيب المتابع للمريض ولا يجوز إتلاف السجلات قبل مرور عشرة سنوات .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك