المادة 10 من تعليمات إنشاء وحدات الإخصاب - وحدات أطفال الأنابيب لدى المستشفيات الخاصة رقم 0 لسنة 2024
أحكام عامة :
أ. يسمح بإجراء الفحوصات اللازمة على الأمشاج أو الأجنة لغايات تشخيصية اوعلاجية لتفادي اية أمراض وراثية او تشوهات خلقية قد يتعرض لها الطفل شريطة موافقة الزوجين.
ب. يسمح بناء على طلب الزوجين الخطي نقل الأمشاج أو الأجنه بين الوحدات المرخصة شريطة أن يكون بموجب محضرإستلام وتسليم حسب الأصول.
ج. يتم إستخدام التقنيات الطبية والمساعدة على الإنجاب بناء على طلب الزوجين شريطة أن يكون الزوجان على قيد الحياة وأن يكون الزواج قائماً وموافقتهما على استخدام الأمشاج من كليهما خطيا .
د. يحق لمن يرغب الإستفادة من تقنيات حفظ الخصوبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026