المادة 7 من تعليمات إنشاء وحدات الإخصاب - وحدات أطفال الأنابيب لدى المستشفيات الخاصة رقم 0 لسنة 2024

أ. المعدات والأجهزة الطبية التي يجب توافرها بالوحدة . MINIMUM QUANTITYMACHINE 2INCUBATOR 2CO 1LANIMNAR HOOD 1INVERTED MICROSCOPE 1STEREOMICROSCOPE 1LIGHT MICROSCOPE 1MICROMANIPULATOR 1CENTRIFUGE 2FREEZING TANKS 1ELECTICAL PIPETTES 1VARIABLE PIPETTES 1MACKLER CHAMBER 1GAS ANALYZER 1MEDICAL FRIDGE 1MONITOR +CAMERA 1COMPUTER 1WARM PLATE DIGITAL 1UPS BACKUP 2DRY BATH/HEATING BLOCK ب.المعدات والأجهزة المطلوبة في غرفة العمليات وعددها . QUANTITYNAME 1ANESTHESIA MACHINE 1OR TABLE 1MONITOR 2O 1DEFIBRILLATOR 1ULTRASOUND 1OR LIGHT 2INSTRUMENT TABLE 1VITAL SIGNS MONITOR

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك