المادة 8 من تعليمات إنشاء وحدات الإخصاب - وحدات أطفال الأنابيب لدى المستشفيات الخاصة رقم 0 لسنة 2024
نماذج الموافقات :
يجب أخذ الموافقة بالتوقيع على النماذج الخاصة الملحقة بهذه التعليمات و في حال غياب أحد الزوجين لظرف معين وعدم قدرته على الحضور شخصيا للقيام بأي من الإجراءات السابق ذكرها يشترط وجود موافقة خطية موقعه من قبله وحسب الأصول القانونية.
أ. موافقة الزوجين على إجراء تقنيات المساعدة على الإنجاب .
ب.موافقة الزوجين على نقل الأجنة إلى الرحم .
ج. موافقة الزوجين على حقن الحيامن داخل الرحم .
د. موافقة الشخص المعني على حفظ الأمشاج أو الأنسجة أو البويضات أو الحيامنعن طريق التجميد .
ه. موافقة الزوجين على دراسة الأجنة جينيا في حال إجرائها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026