المادة 3 من تعليمات إنشاء وحدات الإخصاب - وحدات أطفال الأنابيب لدى المستشفيات الخاصة رقم 0 لسنة 2024

تقنيات المساعدة على الإخصاب : تشمل تقنيات المساعدة على الإخصاب ما يلي : أ- تقنية التلقيح عن طريق إدخال الحيامن إلى تجويف الرحم(IUI) (Intrauterine insemination) . ب- تلقيح البويضة مجهريا بالحيوان المنوي للزوج خارج جسم المرأة (IVF) . (In vitro fertilization) او الحقن المجهري للحيوان المنوي للزوج(ICSI) (intracytoplasmic sperm injection) ج- إرجاع الأجنة (ET) (embryos transfer) وإرجاع الأجنة المجمدة (FET) (Frozen embryos transfer) د - إستخراج الحيامن عن طريق جراحة الخصية (TESE) أو (Micro TESE) بواسطة أخصائي جراحة المسالك البولية . ه- سحب الحيامن من الخصية بواسطة الإبرة (FNA) و- دراسة الأجنة وراثيا لتحديد الجنس او إستثناء الأمراض والطفرات الجينية . ز- أي تقنيات إخصاب معتمدة عالميا ويتم تحديدها بقرار من الوزير وبناء على تنسيب من اللجنة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك