المادة 4 من تعليمات إنشاء وحدات الإخصاب - وحدات أطفال الأنابيب لدى المستشفيات الخاصة رقم 0 لسنة 2024

المؤهلات والخبرات المطلوبة للحصول على ترخيص الوحدة : أ- المدير الفني للوحدة : يشترط أن يكون طبيب إختصاصي نسائية وتوليد بخبرة في مجال العقم وأطفال الأنابيب لا تقل عن عشرة سنوات وحاصل على تصريح مزاولة مهنة إختصاصي في مجال العقم وأطفال الأنابيب صادرة عن وزارة الصحة ولا يسمح لمدير الوحدة أن يشرف على أكثر من وحدة بنفس الوقت . ب- يشترط فيمن يعمل في وحدات الإخصاب أن يكون حاصلاً على تصريح مزاولة مهنة في مجال العقم وأطفال الأنابيب من وزارة الصحة ويكون مسؤولا مسؤولية مباشرة أمام مدير الوحدة. ج- إختصاصي مسالك بولية مع خبرة (3) سنوات (إختياري) . د- طبيب اخصائي تخدير (إختياري) . ه- تقني علم وراثة (فني مختبرات طبية /علم الوراثة) (إختياري) . و- مدير مختبر الإخصاب على أن يكون : 1- حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى بكالوريوس في العلوم الحياتية أو فروعها أو المختبرات الطبية او هندسة علم الوراثة على أن يكون حاصلا على مزاولة مهنة صادرة من وزارة الصحة وفق التشريعات الناظمة حال صدورها. 2- لديه خبرة عملية في وحدات الإخصاب المرخصة داخل أو خارج المملكة لا تقل عن عشر سنوات للحاصل على درجة البكالوريوس او ست سنوات للحاصل على درجة الماجستير او الدكتوراه في أحد المجالات السابقة الذكر. ز- تقني علم أجنة على أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى في أي من فروع العلوم الحياتية أو التقنيات الحيوية وهندسة الجينات/علم الوراثة أو العلوم الطبية المخبرية وأن يكون حاصلا على مزاولة المهنه وفق التشريعات الناظمة حال صدورها وبعدد لا يقل عن ثلاثة بمن فيهم مديرالمختبرإذا كان حجم العمل (300) حالة سنويا أو أقل ويضاف تقني واحد على الأقل لكل (200) حالة او جزء منها إذا ما زاد عدد الحالات السنوية عن (300) حالة. ح - توفير ممرضات لا يقل عددهن عن ثلاث ممرضات إحداهن ممرضة قانونية . ط - توفير كادر إداري يتالف من : • محاسب (إجباري) . • كاتب سجلات طبية (إجباري) . • مدير مالي وإداري (إختياري) . • باحث إجتماعي (إختياري) .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك