المادة 5 من تعليمات إنشاء وحدات الإخصاب - وحدات أطفال الأنابيب لدى المستشفيات الخاصة رقم 0 لسنة 2024
يشترط في الطبيب الذي يقوم بإجراء عمليات أطفال الأنابيب أن يكون حاصلاً على مزاولة مهنة في العقم وأطفال الأنابيب صادرة عن وزارة الصحة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026