المادة 5 من تعليمات إنشاء وحدات الإخصاب - وحدات أطفال الأنابيب لدى المستشفيات الخاصة رقم 0 لسنة 2024

يشترط في الطبيب الذي يقوم بإجراء عمليات أطفال الأنابيب أن يكون حاصلاً على مزاولة مهنة في العقم وأطفال الأنابيب صادرة عن وزارة الصحة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك