المادة 15 من تعليمات إنشاء وحدات الإخصاب - وحدات أطفال الأنابيب لدى المستشفيات الخاصة رقم 0 لسنة 2024
تستوفي الوزاره (5000) خمسة آلاف دينار بدل إنشاء الوحدة الجديدة و (3000) آلاف دينار بدل تجديد ترخيص الوحدة كل خمس سنوات .
-chrome
OPSHandle/jo.gov.lob//:https/efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj//:extension ?GetAttachment/asmx.Auth_OPS/r IsThum&D3UyyjTXIbY%1pI449PYzhZh1WM8fNVrQmB19FsdGVkX2U=FileName false=b
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026