التعليمات

تعليمات إصدار المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية الأردنية رقم 5 لسنة 2022

13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات ( تعليمات إصدار المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية الأردنية رقم (5) لسنة 2022) ، وتصبح سارية المفعول بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ …
  2. المادة 2التعريفات يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة 1-2:. مؤسسة المواصفات والمقاييس الم…
  3. المادة 3المجال المادة (3): تطبق هذه التعليمات على كافة مراحل عملية إصدار المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية الأردنية، كما تطبق على عملية منح المكافآت المالية ل…
  4. المادة 4الأهداف تهدف هذه التعليمات إلى تحديد الأسس المتبعة في عملية إصدار المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية الأردنية للتأكد من فعالية الممارسات الفنية والإدار…
  5. المادة 5تشكيل اللجان الفنية 1-5 يشكِّ ل المدير العام لجاناً فنية في القطاعات ذات العلاقة ويمكن أن تشمل الجهات التالية وحسب حاجة كل قطاع:- 1-1-5 الجهات الممثلة للقطاعات الصناعية و…
  6. المادة 6اجتماعات اللجان الفنية 1-6 يكون اجتماع اللجنة الفنية قانونياً إذا حضره ما لا يقل عن نسبة 50 % من الجهات المشاركة في اللجنة الفنية. 2-6 ينتخب أعضاء اللجنة الفنية في أول اج…
  7. المادة 7إعداد ومراجعة المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية الأردنية 1-7 يتم تعميم مشاريع التصويت للمواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية الأردنية ع…
  8. المادة 8عند وجود أسباب ملحة تتعلق بالأمن الوطني أو بمتطلبات السلامة العامة والبيئة والصحة أو ما تتطلبه التزامات المؤسسة مع المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية، يتم استخدام عملية…
  9. المادة 9فحص المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية الأردنية ومشاريعها 1-8 يتم فحص المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية الأردنية ومشاريعها خلال مرا…
  10. المادة 10اعتماد المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية الأردنية يقوم المجلس باعتماد وإقرار المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية الأردنية وفقاً لأحك…
  11. المادة 11أسس منح المكافآت المالية لأعضاء اللجان الفنية 1-10 يمنح كل عضو من أعضاء اللجان الفنية مبلغ (20) دينارًا عن كل اجتماع يحضره وبحدٍ أقصى (100) دينار عن كل مشروع نهائي لمواصف…
  12. المادة 12مراجعة التعليمات تتم مراجعة هذه التعليمات لغايات التعديل والتطوير مرة كل عامين، ويمكن مراجعتها قبل ذلك إذا استدعت الحاجة.
  13. المادة 13التعليمات المُلغاة تلغى تعليمات إصدار المواصفات القياسية الأردنية والقواعد الفنية الأردنية رقم (5) لعام 2014.