التعليمات
تعليمات إصدار المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية الأردنية رقم 5 لسنة 2022
13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات ( تعليمات إصدار المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية الأردنية رقم (5) لسنة 2022) ، وتصبح سارية المفعول بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ …
- المادة 2التعريفات يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة 1-2:. مؤسسة المواصفات والمقاييس الم…
- المادة 3المجال المادة (3): تطبق هذه التعليمات على كافة مراحل عملية إصدار المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية الأردنية، كما تطبق على عملية منح المكافآت المالية ل…
- المادة 4الأهداف تهدف هذه التعليمات إلى تحديد الأسس المتبعة في عملية إصدار المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية الأردنية للتأكد من فعالية الممارسات الفنية والإدار…
- المادة 5تشكيل اللجان الفنية 1-5 يشكِّ ل المدير العام لجاناً فنية في القطاعات ذات العلاقة ويمكن أن تشمل الجهات التالية وحسب حاجة كل قطاع:- 1-1-5 الجهات الممثلة للقطاعات الصناعية و…
- المادة 6اجتماعات اللجان الفنية 1-6 يكون اجتماع اللجنة الفنية قانونياً إذا حضره ما لا يقل عن نسبة 50 % من الجهات المشاركة في اللجنة الفنية. 2-6 ينتخب أعضاء اللجنة الفنية في أول اج…
- المادة 7إعداد ومراجعة المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية الأردنية 1-7 يتم تعميم مشاريع التصويت للمواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية الأردنية ع…
- المادة 8عند وجود أسباب ملحة تتعلق بالأمن الوطني أو بمتطلبات السلامة العامة والبيئة والصحة أو ما تتطلبه التزامات المؤسسة مع المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية، يتم استخدام عملية…
- المادة 9فحص المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية الأردنية ومشاريعها 1-8 يتم فحص المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية الأردنية ومشاريعها خلال مرا…
- المادة 10اعتماد المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية الأردنية يقوم المجلس باعتماد وإقرار المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية الأردنية وفقاً لأحك…
- المادة 11أسس منح المكافآت المالية لأعضاء اللجان الفنية 1-10 يمنح كل عضو من أعضاء اللجان الفنية مبلغ (20) دينارًا عن كل اجتماع يحضره وبحدٍ أقصى (100) دينار عن كل مشروع نهائي لمواصف…
- المادة 12مراجعة التعليمات تتم مراجعة هذه التعليمات لغايات التعديل والتطوير مرة كل عامين، ويمكن مراجعتها قبل ذلك إذا استدعت الحاجة.
- المادة 13التعليمات المُلغاة تلغى تعليمات إصدار المواصفات القياسية الأردنية والقواعد الفنية الأردنية رقم (5) لعام 2014.