المادة 11 من تعليمات إصدار المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية الأردنية رقم 5 لسنة 2022

أسس منح المكافآت المالية لأعضاء اللجان الفنية 1-10 يمنح كل عضو من أعضاء اللجان الفنية مبلغ (20) دينارًا عن كل اجتماع يحضره وبحدٍ أقصى (100) دينار عن كل مشروع نهائي لمواصفة قياسية أردنية أو قاعدة فنية أردنية أو وثيقة تقييسية أردنية. 2-10 يمنح كل عضو من الأعضاء المشاركين في مجموعة العمل مبلغ (20) دينارًا عن كل اجتماع يحضره وبحدٍ أقصى (100) دينار عن كل مشروع نهائي لمواصفة قياسية أردنية أو قاعدة فنية أردنية أو وثيقة تقييسية أردنية. 3-10 يمنح كل خبير تم الاسترشاد برأيه مبلغ (20) دينارًا عن كل اجتماع يحضره وبحدٍ أقصى (100) دينار عن كل مشروع نهائي لمواصفة قياسية أردنية أو قاعدة فنية أردنية أو وثيقة تقييسية أردنية. 4-10 يتم التنسيب بصرف المكافآت المالية لأعضاء اللجان الفنية بعد إحالة المشروع النهائي إلى المدير العام لغايات رفعه لمجلس الإدارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك