المادة 12 من تعليمات إصدار المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية الأردنية رقم 5 لسنة 2022
مراجعة التعليمات
تتم مراجعة هذه التعليمات لغايات التعديل والتطوير مرة كل عامين، ويمكن مراجعتها قبل ذلك إذا استدعت الحاجة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026