المادة 5 من تعليمات إصدار المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية الأردنية رقم 5 لسنة 2022
تشكيل اللجان الفنية
1-5 يشكِّ ل المدير العام لجاناً فنية في القطاعات ذات العلاقة ويمكن أن تشمل الجهات التالية وحسب حاجة كل قطاع:-
1-1-5 الجهات الممثلة للقطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية.
2-1-5 الوزارات والمؤسسات الرسمية العامة والدوائر الحكومية.
3-1-5 الجامعات ومؤسسات البحث العلمي.
4-1-5 المؤسسات المهنية (النقابات، الجمعيات، ... إلخ).
5-1-5 جهات تقييم المطابقة (الفحص، التفتيش، منح شهادات المطابقة...إلخ).
6-1-5 منظمات المجتمع المدني (الجهات المعنية بأمور المستهلكين، الجهات المعنية بأمور البيئةإ ... ،لخ).
2-5 يتم تنسيب عضو واحد عن كل جهة من الجهات المدعوة للمشاركة في اللجنة الفنية ويحق للمدير العام الموافقة على تسمية أكثر من عضو واحد لذات الجهة إن دعت الحاجة لذلك في اللجنة الفنية الواحدة.
3-5 تحدد الشروط المرجعية لكل لجنة فنية من قبل مدير المديرية بالتعاون مع رئيس القسم وأمين اللجنة الفنية المعنيين.
4-5 يجب أن لا يقل عدد الجهات المشاركة في اللجنة الفنية عن سبع جهات بحيث يكون العضو المسمى عن كل جهة من ذوي الخبرة والاختصاص الفني في مجال أعمال اللجنة الفنية المعنية ، ويتم تحديد الجهات والاعضاء المشاركين في اللجنة الفنية في كتاب قرار تشكيل اللجنة الفنية.
5-5 يحق للجنة الفنية التنسيب لمدير المديرية بدعوة أحد الخبراء للاسترشاد برأيه في موضوع معين في أي من الحقول الفنية.
6-5 لا يسمح أن يمثل عضو واحد أكثر من جهة في نفس اللجنة الفنية.
7-5 لا يسمح بأن يمثل عضو واحد نفس الجهة في أكثر من ثلاث لجان فنية.
8-5 يتم إعادة تشكيل اللجان الفنية بتنسيب من مدير المديرية في الحالات التالية :-
1-8-5 تدني نتائج تقييم أداء اللجنة الفنية ،وذلك وفقاً لمنهجية تقييم أداء رئيس وأعضاء اللجان الفنية.
2-8-5 توقف عقد اجتماعات اللجنة الفنية لفترة زمنية تزيد على عام.
9-5 يتم استبدال عضو اللجنة الفنية بتنسيب من مدير المديرية في الحالات التالية :-
1-9-5 تدني نتائج تقييم أداء عضو اللجنة الفنية ،وذلك وفقاً لمنهجية تقييم أداء رئيس وأعضاء اللجان الفنية.
2-9-5 الغياب المتكرر لثلاثة اجتماعات متتالية دون تقديم مبرر رسمي.
3-9-5 أي أسباب أخرى مثل: الاستقالة من الجهة المسمى منها أو تغيير مكان العمل إ ...لخ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026