المادة 4 من تعليمات إصدار المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية الأردنية رقم 5 لسنة 2022

الأهداف تهدف هذه التعليمات إلى تحديد الأسس المتبعة في عملية إصدار المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية الأردنية للتأكد من فعالية الممارسات الفنية والإدارية المطبقة في المديرية ومواءمتها مع الممارسات الدولية في هذا المجال، بالإضافة إلى تحديد الأسس المتبعة في عملية منح المكافآت المالية لأعضاء اللجان الفنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك