المادة 3 من تعليمات إصدار المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية الأردنية رقم 5 لسنة 2022

المجال المادة (3): تطبق هذه التعليمات على كافة مراحل عملية إصدار المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية الأردنية، كما تطبق على عملية منح المكافآت المالية لأعضاء اللجان الفنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك