المادة 6 من تعليمات إصدار المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية الأردنية رقم 5 لسنة 2022
اجتماعات اللجان الفنية
1-6 يكون اجتماع اللجنة الفنية قانونياً إذا حضره ما لا يقل عن نسبة 50 % من الجهات المشاركة في اللجنة الفنية.
2-6 ينتخب أعضاء اللجنة الفنية في أول اجتماع لهم رئيساً للجنة ونائباً له ويعاد انتخاب الرئيس والنائب كل ثلاث سنوات أو في حال دعت الحاجة إلى ذلك.
3-6 تراعي اللجنة الفنية خلال اجتماعاتها أن يتم الاتفاق دون تصويت؛ وفي حال اللجوء للتصويت يوضح ذلك في محضر الاجتماع ولإقرار ما يتم التصويت عليه يجب موافقة نسبة 75 % فأكثر من مجموع الجهات المشاركة في الاجتماع.
4-6 لا يجوز الانتقال من مرحلة مشروع مبدئي إلى مرحلة مشروع تصويت إلا بموافقة ما لا يقل عن نسبة 75 % من مجموع الجهات المشاركة في اللجنة الفنية.
5-6 في حال ورود ملاحظات على مشروع التصويت فلا يجوز الانتقال من مرحلة مشروع تصويت إلى مرحلة مشروع نهائي إلا بموافقة ما لا يقل عن نسبة 75 % من مجموع الجهات المشاركة في اللجنة الفنية.
6-6 يراعى أن يتم تقريب أي نسبة محسوبة إلى أقرب عدد صحيح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026