المادة 7 من تعليمات إصدار المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية الأردنية رقم 5 لسنة 2022

إعداد ومراجعة المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية الأردنية 1-7 يتم تعميم مشاريع التصويت للمواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية الأردنية على جميع الجهات المعنية ويتم إعطاء مدة شهرين لإبداء الرأي، ويمكن اختصار هذه المدة عند الضرورة وبموافقة مدير المديرية. 2-7 عند تعميم مشروع التصويت للمواصفة القياسية والقاعدة الفنية والوثيقة التقييسية الأردنية يجب أن لا تقل نسبة الأصوات الموافقة على هذا المشروع عن نسبة 75 % من مجموع الجهات المعنية التي تم التعميم عليها، وبخلاف ذلك يتم إعادة المشروع إلى اللجنة الفنية لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. 3-7 يراعى أن يتم تقريب أي نسبة محسوبة إلى أقرب عدد صحيح.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك