المادة 9 من تعليمات إصدار المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية الأردنية رقم 5 لسنة 2022
فحص المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية الأردنية ومشاريعها
1-8 يتم فحص المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية الأردنية ومشاريعها خلال مراحل تطورها المختلفة للتأكد من مطابقتها لإرشادات وأدلة وإجراءات العمل الفني في المديرية.
2-8 لا يجوز الانتقال من مرحلة إلى مرحلة تالية ما لم يتم تحقيق مؤشرات قياس الأداء وفقا لمنهجيات العمل المعتمدة وبموافقة مدير المديرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026