المادة 9 من تعليمات إصدار المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية الأردنية رقم 5 لسنة 2022

فحص المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية الأردنية ومشاريعها 1-8 يتم فحص المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية الأردنية ومشاريعها خلال مراحل تطورها المختلفة للتأكد من مطابقتها لإرشادات وأدلة وإجراءات العمل الفني في المديرية. 2-8 لا يجوز الانتقال من مرحلة إلى مرحلة تالية ما لم يتم تحقيق مؤشرات قياس الأداء وفقا لمنهجيات العمل المعتمدة وبموافقة مدير المديرية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك