التعليمات
تعليمات إجازة ربابنة القاطرات البحرية للعمل في الموانئ والمياه الإقليمية الأردنية رقم 0 لسنة 2026
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات إجازة ربابنة القاطرات البحرية للعمل في الموانئ والمياه الإقليمية الأردنية لسنة 2026) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:الهيئة البحرية الأردنية. المديرالعام:مدير عام …
- المادة 3أ- يشكل المدير العام لجنة تسمى (اللجنة الفنية) برئاسة مدير مديرية الاتصالات البحرية والرئيس البحري أو من ينوب عنه من حملة شهادة ربان أو شهادة ضابط أول ملاحة وعضوية ثلاثة …
- المادة 4أ- يشترط في طالب الإجازة لأول مرة أن يكون: - 1- أردني الجنسية. 2- حاصلاً على شهادة الكفاءة لضابط أول ملاحة حدا أدنى. 3- عمره لا يقل عن (25) خمس وعشرين سنة. 4- أتم متطلبات…
- المادة 5يقدم طلب الحصول على الإجازة أو تجديدها الى الهيئة من الشركة مرفقا به الوثائق التالية: - أ- صورة عن بطاقة الأحوال الشخصية أو صورة عن وثيقة العقد مع الشركة. ب- شهادة الكفاء…
- المادة 6أ-تحدد متطلبات التدريب لغايات إصدار الإجازة بما يلي: - 1-تدريب عملي على قيادة القاطرات البحرية وتنفيذ عمليات المناورة لمدة لا تقل عن ستة أشهر بإشراف ربابنة القاطرات البحر…
- المادة 7تحدد إجراءات الفحص الفني والتقييم لطالب الإجازة على النحو التالي: - أ -تقديم طلب فحص فني وتقييم من الشركة . ب- تجرى عملية الفحص الفني والتقييم باستخدام قاطرة بحرية تعتمده…
- المادة 8أ-تمنح إجازة قيادة القاطرة البحرية عند اجتياز طالب الإجازة الفحص الفني والتقييم المقرر واستيفائه جميع شروط منح الإجازة المنصوص عليها في هذه التعليمات. ب-في حال عدم اجتياز…
- المادة 9أ- يشكل المدير العام لجنة تسمى (لجنة التحقيق) تتولى النظر في المخالفات الصادرة عن ربان القاطرة البحرية والتحقيق فيها وترفع توصياتها إلى المدير العام لاتخاذ القرار المناسب…
- المادة 10تصدر الهيئة الإجازة وفق المدة الزمنية المتبقية لشهادة الكفاءة المنصوص عليها في تعليمات الامتحانات الخاصة بمعايير التعليم والتدريب البحري لإصدار الشهادات للملاحين في الممل…
- المادة 11تلغى تعليمات إجازة قباطنة القاطرات البحرية للعمل في الموانئ الأردنية والمياه الإقليمية الأردنية لسنة 2004 وتعديلاتها.