التعليمات

تعليمات إجازة ربابنة القاطرات البحرية للعمل في الموانئ والمياه الإقليمية الأردنية رقم 0 لسنة 2026

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات إجازة ربابنة القاطرات البحرية للعمل في الموانئ والمياه الإقليمية الأردنية لسنة 2026) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:الهيئة البحرية الأردنية. المديرالعام:مدير عام …
  3. المادة 3أ- يشكل المدير العام لجنة تسمى (اللجنة الفنية) برئاسة مدير مديرية الاتصالات البحرية والرئيس البحري أو من ينوب عنه من حملة شهادة ربان أو شهادة ضابط أول ملاحة وعضوية ثلاثة …
  4. المادة 4أ- يشترط في طالب الإجازة لأول مرة أن يكون: - 1- أردني الجنسية. 2- حاصلاً على شهادة الكفاءة لضابط أول ملاحة حدا أدنى. 3- عمره لا يقل عن (25) خمس وعشرين سنة. 4- أتم متطلبات…
  5. المادة 5يقدم طلب الحصول على الإجازة أو تجديدها الى الهيئة من الشركة مرفقا به الوثائق التالية: - أ- صورة عن بطاقة الأحوال الشخصية أو صورة عن وثيقة العقد مع الشركة. ب- شهادة الكفاء…
  6. المادة 6أ-تحدد متطلبات التدريب لغايات إصدار الإجازة بما يلي: - 1-تدريب عملي على قيادة القاطرات البحرية وتنفيذ عمليات المناورة لمدة لا تقل عن ستة أشهر بإشراف ربابنة القاطرات البحر…
  7. المادة 7تحدد إجراءات الفحص الفني والتقييم لطالب الإجازة على النحو التالي: - أ -تقديم طلب فحص فني وتقييم من الشركة . ب- تجرى عملية الفحص الفني والتقييم باستخدام قاطرة بحرية تعتمده…
  8. المادة 8أ-تمنح إجازة قيادة القاطرة البحرية عند اجتياز طالب الإجازة الفحص الفني والتقييم المقرر واستيفائه جميع شروط منح الإجازة المنصوص عليها في هذه التعليمات. ب-في حال عدم اجتياز…
  9. المادة 9أ- يشكل المدير العام لجنة تسمى (لجنة التحقيق) تتولى النظر في المخالفات الصادرة عن ربان القاطرة البحرية والتحقيق فيها وترفع توصياتها إلى المدير العام لاتخاذ القرار المناسب…
  10. المادة 10تصدر الهيئة الإجازة وفق المدة الزمنية المتبقية لشهادة الكفاءة المنصوص عليها في تعليمات الامتحانات الخاصة بمعايير التعليم والتدريب البحري لإصدار الشهادات للملاحين في الممل…
  11. المادة 11تلغى تعليمات إجازة قباطنة القاطرات البحرية للعمل في الموانئ الأردنية والمياه الإقليمية الأردنية لسنة 2004 وتعديلاتها.