المادة 9 من تعليمات إجازة ربابنة القاطرات البحرية للعمل في الموانئ والمياه الإقليمية الأردنية رقم 0 لسنة 2026
أ- يشكل المدير العام لجنة تسمى (لجنة التحقيق) تتولى النظر في المخالفات الصادرة عن ربان القاطرة البحرية والتحقيق فيها وترفع توصياتها إلى المدير العام لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ب- تحدد كيفية اجتماعات لجنة التحقيق وإتخاذ توصياتها في قرار تشكيلها.
ج- للمدير العام في ضوء توصيات لجنة التحقيق المرفوعة إليه أن يقرر إلغاء الإجازة أو ايقافها مؤقتاً .
د- لغايات هذه المادة، يعد ربان القاطرة البحرية مخالفا إذا ارتكب أيا من الأفعال التالية:-
1- فقد أي من شروط منح الإجازة.
2- وجوده في حالة سكر اثناء تأديته عمله.
3ارتكابه خطأ جسيماً أثناء تأدية عمله أدى إلى وقوع حادث نتجت عنه إصابات في الأرواح أو تلوث بحري أو تسبب بضرر بسلامة الملاحة البحرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026