المادة 8 من تعليمات إجازة ربابنة القاطرات البحرية للعمل في الموانئ والمياه الإقليمية الأردنية رقم 0 لسنة 2026

أ-تمنح إجازة قيادة القاطرة البحرية عند اجتياز طالب الإجازة الفحص الفني والتقييم المقرر واستيفائه جميع شروط منح الإجازة المنصوص عليها في هذه التعليمات. ب-في حال عدم اجتياز طالب الإجازة الفحص الفني والتقييم في المرة الأولى، تقرر اللجنة الفنية إعادة إخضاعه لتدريب موثق على القاطرة البحرية لمدة ثلاثين (30) يوما وذلك بناء على طلب جديد من الشركة، ولمدة ستين (60) يوما في حال عدم اجتيازه الفحص الفني والتقييم في المرة الثانية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك