المادة 7 من تعليمات إجازة ربابنة القاطرات البحرية للعمل في الموانئ والمياه الإقليمية الأردنية رقم 0 لسنة 2026

تحدد إجراءات الفحص الفني والتقييم لطالب الإجازة على النحو التالي: - أ -تقديم طلب فحص فني وتقييم من الشركة . ب- تجرى عملية الفحص الفني والتقييم باستخدام قاطرة بحرية تعتمدها اللجنة الفنية بموجب هذه التعليمات. ج-تتولى الشركة توفير القاطرة البحرية لغايات الفحص الفني والتقييم. د - يجرى الفحص الفني والتقييم بما لا يقل عن أربع حركات دخول وحركتي خروج من الأرصفة وإليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك