المادة 7 من تعليمات إجازة ربابنة القاطرات البحرية للعمل في الموانئ والمياه الإقليمية الأردنية رقم 0 لسنة 2026
تحدد إجراءات الفحص الفني والتقييم لطالب الإجازة على النحو التالي: -
أ -تقديم طلب فحص فني وتقييم من الشركة .
ب- تجرى عملية الفحص الفني والتقييم باستخدام قاطرة بحرية تعتمدها اللجنة الفنية بموجب هذه التعليمات.
ج-تتولى الشركة توفير القاطرة البحرية لغايات الفحص الفني والتقييم.
د - يجرى الفحص الفني والتقييم بما لا يقل عن أربع حركات دخول وحركتي خروج من الأرصفة وإليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026