المادة 6 من تعليمات إجازة ربابنة القاطرات البحرية للعمل في الموانئ والمياه الإقليمية الأردنية رقم 0 لسنة 2026
أ-تحدد متطلبات التدريب لغايات إصدار الإجازة بما يلي: -
1-تدريب عملي على قيادة القاطرات البحرية وتنفيذ عمليات المناورة لمدة لا تقل عن ستة أشهر بإشراف ربابنة القاطرات البحرية.
2- حضور دورة تدريبية على المحاكيات المتكاملة وفق أحكام القرار رقم (23)
960.A الصادر عن لجنة السلامة البحرية في المنظمة البحرية الدولية على أن لا تقل مدة الدورة عن (20) عشرين ساعة تدريبية .
ب- يتم تدريب طالب الإجازة على القاطرات البحرية التي لا تقل قوة سحبها الثابت عن (40) أربعين طنا برفاص متحرك ASD أو تقليدي Conventional وعلى كافة أرصفة ميناء العقبة بما في ذلك ميناء النفط والغاز وفي جميع الظروف الجوية.
ج- تلتزم الشركة بتزويد الهيئة بملف خاص بكل طالب إجازة أتم التدريب يتضمن جميع البيانات المتعلقة بالقاطرات البحرية وأرصفة الميناء والأحوال الجوية واسم ربان القاطرة البحرية المشرف على التدريب وأسماء القاطرات البحرية التي نفذ المتدرب عليها عمليات قيادة القاطرات البحرية والمناورات مع تحديد تواريخها مرفقة به ملاحظات ربان القاطرة البحرية المدرب وذلك لغايات عرضها على اللجنة الفنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026