المادة 5 من تعليمات إجازة ربابنة القاطرات البحرية للعمل في الموانئ والمياه الإقليمية الأردنية رقم 0 لسنة 2026
يقدم طلب الحصول على الإجازة أو تجديدها الى الهيئة من الشركة مرفقا به الوثائق التالية: -
أ- صورة عن بطاقة الأحوال الشخصية أو صورة عن وثيقة العقد مع الشركة.
ب- شهادة الكفاءة لضابط أول ملاحة او شهادة الكفاءة لضابط نوبة ملاحية سارية المفعول.
ج- شهادات السلامة الأهلية التي تتطلبها شهادة الكفاءة.
د- شهادة خدمة بحرية في مجال أعمال القطر البحري لا تقل مدتها عن عشر سنوات لحامل شهادة الكفاءة لضابط نوبة ملاحية.
ه - شهادة لياقة طبية سارية المفعول.
و-شهادة عدم محكومية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026