المادة 5 من تعليمات إجازة ربابنة القاطرات البحرية للعمل في الموانئ والمياه الإقليمية الأردنية رقم 0 لسنة 2026

يقدم طلب الحصول على الإجازة أو تجديدها الى الهيئة من الشركة مرفقا به الوثائق التالية: - أ- صورة عن بطاقة الأحوال الشخصية أو صورة عن وثيقة العقد مع الشركة. ب- شهادة الكفاءة لضابط أول ملاحة او شهادة الكفاءة لضابط نوبة ملاحية سارية المفعول. ج- شهادات السلامة الأهلية التي تتطلبها شهادة الكفاءة. د- شهادة خدمة بحرية في مجال أعمال القطر البحري لا تقل مدتها عن عشر سنوات لحامل شهادة الكفاءة لضابط نوبة ملاحية. ه - شهادة لياقة طبية سارية المفعول. و-شهادة عدم محكومية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك