المادة 4 من تعليمات إجازة ربابنة القاطرات البحرية للعمل في الموانئ والمياه الإقليمية الأردنية رقم 0 لسنة 2026
أ- يشترط في طالب الإجازة لأول مرة أن يكون: -
1- أردني الجنسية.
2- حاصلاً على شهادة الكفاءة لضابط أول ملاحة حدا أدنى.
3- عمره لا يقل عن (25) خمس وعشرين سنة.
4- أتم متطلبات التدريب المنصوص عليها في المادة (6) من هذه التعليمات .
ب- يشترط في طالب الإجازة عند تجديدها أن يكون: -
1- أردني الجنسية أو متعاقداً مع الشركة للعمل كربان قاطرة بحرية قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات.
2- حاصلاً على شهادة الكفاءة لضابط أول ملاحة أو شهادة الكفاءة لضابط نوبة ملاحية ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات في أعمال القطر البحري قبل نفاذ هذه التعليمات
3- عمره لا يقل عن (25) خمس وعشرين سنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026