المادة 4 من تعليمات إجازة ربابنة القاطرات البحرية للعمل في الموانئ والمياه الإقليمية الأردنية رقم 0 لسنة 2026

أ- يشترط في طالب الإجازة لأول مرة أن يكون: - 1- أردني الجنسية. 2- حاصلاً على شهادة الكفاءة لضابط أول ملاحة حدا أدنى. 3- عمره لا يقل عن (25) خمس وعشرين سنة. 4- أتم متطلبات التدريب المنصوص عليها في المادة (6) من هذه التعليمات . ب- يشترط في طالب الإجازة عند تجديدها أن يكون: - 1- أردني الجنسية أو متعاقداً مع الشركة للعمل كربان قاطرة بحرية قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات. 2- حاصلاً على شهادة الكفاءة لضابط أول ملاحة أو شهادة الكفاءة لضابط نوبة ملاحية ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات في أعمال القطر البحري قبل نفاذ هذه التعليمات 3- عمره لا يقل عن (25) خمس وعشرين سنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك