المادة 3 من تعليمات إجازة ربابنة القاطرات البحرية للعمل في الموانئ والمياه الإقليمية الأردنية رقم 0 لسنة 2026

أ- يشكل المدير العام لجنة تسمى (اللجنة الفنية) برئاسة مدير مديرية الاتصالات البحرية والرئيس البحري أو من ينوب عنه من حملة شهادة ربان أو شهادة ضابط أول ملاحة وعضوية ثلاثة من موظفي الهيئة من حملة شهادة ربان أو شهادة ضابط أول ملاحة. ب- تحدد كيفية اجتماعات اللجنة الفنية وإتخاذ توصياتها في قرار تشكيلها. ج- تتولى اللجنة الفنية المهام والصلاحيات التالية: - 1- النظر في طلبات الإجازة المقدمة من طالبي الإجازة ودراستها. 2- تحديد الموعد المناسب لإجراء الفحص الفني والتقييم خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب وإبلاغهم به وفق الآلية المعتمدة من الهيئة. 3- إجراء الفحص الفني والتقييم للمتقدمين بطلبات الحصول على الإجازة. 4- تقييم الكفاءة والقدرة الفنية لطالب الإجازة والتحقق من قدرته على قيادة القاطرة البحرية والمناورة. 5- رفع التوصيات اللازمة للمدير العام لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك