المادة 11 من تعليمات إجازة ربابنة القاطرات البحرية للعمل في الموانئ والمياه الإقليمية الأردنية رقم 0 لسنة 2026
تلغى تعليمات إجازة قباطنة القاطرات البحرية للعمل في الموانئ الأردنية والمياه الإقليمية الأردنية لسنة 2004 وتعديلاتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026