التعليمات

تعليمات أسس ومعايير تقديم المنح والقروض من صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية رقم 0 لسنة 2021

19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات تعليمات أسس ومعايير تقديم المنح والقروض من صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية لسنة (2021) و يعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرس…
  2. المادة 2تكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية النظام: الرس…
  3. المادة 3أ. تغطي المنحة الكاملة رسوم الساعات الدراسية المعتمدة للخطة الأكاديمية للتخصص الموفد إليه الطالب. ب. تغطي المنحة الجزئية أو القرض ما لا يزيد على (45) ساعة معتمدة. ج. لا ي…
  4. المادة 4أ- يحدد العدد الإجمالي للمنح الجزئية والقروض الممنوحة سنوياً وفق المعادلة الآتية: ب- يوزع العدد الإجمالي للمنح الجزئية والقروض بنسبة 40%) للمنح الجزئية والباقي للقروض.
  5. المادة 5أ- لأغراض توزيع المنح الجزئية أو القروض تستخدم التقسيمات الإدارية المعتمدة لألوية المملكة ويتم إضافة لواء اعتباري للطلبة الحاصلين على ما يعادل الثانوية العامة الأردنية من…
  6. المادة 6أ. تخصص منح كاملة لطلبة مرحلة البكالوريوس في الجامعات الأردنية الرسمية على النحو التالي: - اولاً: منح الشمال والوسط 1. يخصص عدد من المنح الكاملة للطلبة الأردنيين الحاصلين…
  7. المادة 7أ) تعلن الوزارة بيانات الطالب المتقدم للاستفادة بما فيه نقاطه المحتسبة وفقا لمعايير المفاضلة الواردة في المادة (5/د) ليقوم الطالب بمراجعتها وتزويد مديرية البعثات الكتروني…
  8. المادة 8يتم تنفيذ المنح الكاملة اولاً ثم المنح الجزئية ثم القروض وتحدد اللجنة أولويات تنفيذ المنح الكاملة.
  9. المادة 9أ. يعتمد الحد الأدنى للمعدل التراكمي للطالب (60%)، أو (2 من 4) نقطة أو تقدير مقبول أو ما يعادل أياً منها لصرف مستحقات الموفد. ب. تغطي المنحة الجزئية أو القرض الفصليين الد…
  10. المادة 10يتم الإعلان عن فتح باب التقدم للمنح الكاملة أو المنح الجزئية أو القروض في وسائل الإعلام الرسمية التي يوصي بها الرئيس، كما يتم نشر إعلانات خاصة في عمادات شؤون الطلبة في ال…
  11. المادة 11في حال تقدم ثلاثة أخوة فأكثر للاستفادة من دعم الصندوق ولم يرشح أياَ منهم حسب معايير المفاضلة المعمول بها، يرشح الحاصل منهم على أعلى النقاط للاستفادة من قرض.
  12. المادة 12يسمح للطلبة المؤجلين للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي التقدم للصندوق للاستفادة من المنح الكاملة أو المنح الجزئية أو القروض.
  13. المادة 13للجنة المشكلة بموجب الفقرة (أ) من المادة (6) من النظام، التحقق من الوضع المادي والمسلكي للطالب المتقدم للاستفادة من الدعم بالطرق التي تراها مناسبة.
  14. المادة 14أ. يشكل الوزير بناء على تنسيب الرئيس لجنة من بين موظفي الوزارة لدراسة الحالات الإنسانية الآتية: 1. اصابة رب الأسرة أو الطالب بأحد الأمراض الواردة في القائمة المعتمدة بموج…
  15. المادة 15لا يجوز للموفدين بمن فيهم الموفدون ضمن القيد المدني الواحد طلب الاستبدال بين المنحة الجزئية والقرض.
  16. المادة 16أ- يبدأ احتساب المنحة الجزئية أو القرض لغايات صرف المستحقات المالية للفصل الدراسي الذي يلي الفصل الدراسي الذي تقدم به الموفد للاستفادة من دعم الصندوق. ب- تدفع قيمة الرسوم…
  17. المادة 17أ. يتم تسديد أقساط القروض المستحقة للصندوق من خلال وزارة المالية، ووفقا للإجراءات المتبعة بهذا الخصوص. ب. يتم تحصيل كامل قيمة القرض أو الأقساط المستحقة على الموفد من خلال…
  18. المادة 18للوزير بناء على توصية اللجنة البت في الحالات التي تعرض عليها والتي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات ويكون قراره بشأنها نهائيا.
  19. المادة 19تلغى تعليمات أسس ومعايير تقديم المنح والقروض من صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية لسنة (2020) .