المادة 15 من تعليمات أسس ومعايير تقديم المنح والقروض من صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية رقم 0 لسنة 2021
لا يجوز للموفدين بمن فيهم الموفدون ضمن القيد المدني الواحد طلب الاستبدال بين المنحة الجزئية والقرض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026