المادة 14 من تعليمات أسس ومعايير تقديم المنح والقروض من صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية رقم 0 لسنة 2021
أ. يشكل الوزير بناء على تنسيب الرئيس لجنة من بين موظفي الوزارة لدراسة الحالات الإنسانية الآتية:
1. اصابة رب الأسرة أو الطالب بأحد الأمراض الواردة في القائمة المعتمدة بموجب تقرير طبي من أطباء استشاريين واختصاص يتم تسميتهم واعتمادهم من اللجنة شريطة أن لا يتجاوز تاريخ صدوره (6) أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
2. العجز 60% فأكثر للطالب أو رب الأسرة بموجب تقرير طبي من لجنة لوائيه أو المركز الوطني للصحة النفسية بحيث لا يتجاوز تاريخ صدوره (6) أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
3. الجلوة العشائرية النافذة المشمول بها الطالب نفسه بموجب كتاب من وزارة الداخلية.
4. وفاة كلا الوالدين.
5. طلاق الطالبة مع وجود طفل فأكثر في حضانتها على أن تُ رفق الطالبة القيد المدني الفردي الصادر عن الجهة المختصة مصدقاً حسب الأصول وقرار الحضانة المتعلق بالأطفال بحيث لا يتجاوز تاريخ صدور تلك الوثائق (6) أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
ب. ترفع اللجنة المشكلة بموجب احكام الفقرة (أ) من هذه المادة تقريراً يتضمن تنسيبها بخصوص الحالات الإنسانية إلى اللجنة التي لها حق اتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص.
ج. تضاف (150) نقطة إلى مجموع نقاط الطالب في حال اعتماد اللجنة لحالته كحالة إنسانية وفي كل الأحوال لا يجوز اعتماد أكثر من حالة إنسانية للمتقدم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026