المادة 8 من تعليمات أسس ومعايير تقديم المنح والقروض من صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية رقم 0 لسنة 2021
يتم تنفيذ المنح الكاملة اولاً ثم المنح الجزئية ثم القروض وتحدد اللجنة أولويات تنفيذ المنح الكاملة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026