المادة 9 من تعليمات أسس ومعايير تقديم المنح والقروض من صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية رقم 0 لسنة 2021
أ. يعتمد الحد الأدنى للمعدل التراكمي للطالب (60%)، أو (2 من 4) نقطة أو تقدير مقبول أو ما يعادل أياً منها لصرف مستحقات الموفد.
ب. تغطي المنحة الجزئية أو القرض الفصليين الدراسيين الثاني والصيفي للعام الجامعي الذي تقدم فيه الطالب للاستفادة والفصل الدراسي الأول من العام الجامعي الذي يليه.
ج. في حال غير الموفد مكان الدراسة أو التخصص على بداية الفصل الدراسي الذي ستبدأ فيه الاستفادة من المنح الكاملة أو المنح الجزئية أو القروض لا يتحمل أي فروقات مالية سواء من حيث عدد الساعات أو سعر الساعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026