المادة 2 من تعليمات أسس ومعايير تقديم المنح والقروض من صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية رقم 0 لسنة 2021
تكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية
النظام:
الرسمية المعمول به.
الوزارة:وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الوزير:وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية
الصندوق:
المنشأ بمقتضى أحكام النظام.
لجنة إدارة الصندوق المشكلة بمقتضى أحكام
اللجنة:
النظام.
الرئيس:رئيس لجنة إدارة الصندوق - أمين عام الوزارة.
الجامعة:أي جامعة أردنية رسمية.
كليةأي كلية جامعية متوسطة رسمية تمنح درجة الدبلوم :
المجتمعالمتوسط.
الطالب المسجل للحصول على درجة علمية في إحدى
الطالب:مؤسسات التعليم العالي الرسمية في البرنامج العادي / تنافس على نفقته الخاصة.
الطالب الذي يوفد في منحة أو يستفيد من قرض وفقاً الموفد:
لأحكام النظام.
تغطية رسوم الساعات الدراسية المعتمدة لكامل
المنحة
:الخطة الاكاديمية للتخصص الموفد اليه الطالب
الكاملة
مقابل التزامه بالعمل وفق عقد الإيفاد.
تغطية رسوم ما لا يزيد على (45) ساعة دراسية معتمدة المنحة :في الخطة الاكاديمية للتخصص الموفد اليه الطالب الجزئية دون مقابل.
تغطية رسوم ما لا يزيد على (45) ساعة دراسية معتمدة القرض:في الخطة الأكاديمية للتخصص الموفد اليه الطالب مقابل التزامه بتسديد القرض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026