المادة 2 من تعليمات أسس ومعايير تقديم المنح والقروض من صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية رقم 0 لسنة 2021

تكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية النظام: الرسمية المعمول به. الوزارة:وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الوزير:وزير التعليم العالي والبحث العلمي. صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية الصندوق: المنشأ بمقتضى أحكام النظام. لجنة إدارة الصندوق المشكلة بمقتضى أحكام اللجنة: النظام. الرئيس:رئيس لجنة إدارة الصندوق - أمين عام الوزارة. الجامعة:أي جامعة أردنية رسمية. كليةأي كلية جامعية متوسطة رسمية تمنح درجة الدبلوم : المجتمعالمتوسط. الطالب المسجل للحصول على درجة علمية في إحدى الطالب:مؤسسات التعليم العالي الرسمية في البرنامج العادي / تنافس على نفقته الخاصة. الطالب الذي يوفد في منحة أو يستفيد من قرض وفقاً الموفد: لأحكام النظام. تغطية رسوم الساعات الدراسية المعتمدة لكامل المنحة :الخطة الاكاديمية للتخصص الموفد اليه الطالب الكاملة مقابل التزامه بالعمل وفق عقد الإيفاد. تغطية رسوم ما لا يزيد على (45) ساعة دراسية معتمدة المنحة :في الخطة الاكاديمية للتخصص الموفد اليه الطالب الجزئية دون مقابل. تغطية رسوم ما لا يزيد على (45) ساعة دراسية معتمدة القرض:في الخطة الأكاديمية للتخصص الموفد اليه الطالب مقابل التزامه بتسديد القرض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك