المادة 3 من تعليمات أسس ومعايير تقديم المنح والقروض من صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية رقم 0 لسنة 2021
أ. تغطي المنحة الكاملة رسوم الساعات الدراسية المعتمدة للخطة الأكاديمية للتخصص الموفد إليه الطالب.
ب. تغطي المنحة الجزئية أو القرض ما لا يزيد على (45) ساعة معتمدة.
ج. لا يجوز للطالب الذي استفاد سابقاً من أي منحة كاملة من أي جهة أن يستفيد من دعم الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026