المادة 17 من تعليمات أسس ومعايير تقديم المنح والقروض من صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية رقم 0 لسنة 2021

أ. يتم تسديد أقساط القروض المستحقة للصندوق من خلال وزارة المالية، ووفقا للإجراءات المتبعة بهذا الخصوص. ب. يتم تحصيل كامل قيمة القرض أو الأقساط المستحقة على الموفد من خلال مخاطبة الجهة التي يعمل بها المقترض أو كفيله وتوريدها للصندوق، وبخلاف ذلك تحصل بموجب قانون تحصيل الأموال العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك