المادة 5 من تعليمات أسس ومعايير تقديم المنح والقروض من صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية رقم 0 لسنة 2021

أ- لأغراض توزيع المنح الجزئية أو القروض تستخدم التقسيمات الإدارية المعتمدة لألوية المملكة ويتم إضافة لواء اعتباري للطلبة الحاصلين على ما يعادل الثانوية العامة الأردنية من داخل المملكة أو خارجها وتضاعف حصة المحافظة التي لا يوجد بها ألوية. ب- تُخصص المنح الجزئية أو القروض للطلبة تنافسياً حسب مجموع أعلى النقاط وفقا لمعايير المفاضلة الواردة في الفقرة (د) من هذه المادة وعلى النحو الآتي: 1. يُخصص لكل لواء من الألوية عدد من القروض من مجموع العدد الإجمالي للقروض للطلبة الملتحقين في برنامج البكالوريوس وعلى ألا تقل حصة اللواء من القروض عن (350) قرضاً، وعلى النحو الآتي: 2. يُخصص لكل لواء من الألوية عدد من المنح الجزئية من مجموع العدد الإجمالي للمنح الجزئية للطلبة الملتحقين في برنامج البكالوريوس وعلى ألا تقل حصة اللواء من المنح الجزئية عن (150) منحة، وعلى النحو الآتي: 3- يُخصص لكل لواء من الألوية (60) منحة جزئية للطلبة الملتحقين في برنامج الدبلوم لدراسة التخصصات التقنية. ج. توزع المنح الجزئية والقروض غير المستغلة في اللواء على بقية الألوية في المحافظة وفقا للآلية المتبعة لتوزع المنح الجزئية والقروض ويتم توزيع المنح الجزئية أو القروض التي يتعذر استغلالها في باقي ألوية المحافظة على المحافظات الأخرى ضمن نفس الإقليم وفقا للآلية المتبعة في التوزيع. د. تعتمد معايير المفاضلة الآتية للمنافسة بين الطلبة المتقدمين: المعيارالحدطريقة الاحتساب الاعلى للنقاط إذا كان المعدل مئويا تحسب النقاط التحصيل كما يلي: الأكاديمي 80 +(8* (المعدل- 60)) (علامة الثانوية إذا كان المعدل نقطيا (المعدل من 4 العامة400 نقاط) فتحسب النقاط كما يلي: أو ما يعادلها 80 +( 160 * (المعدل - 2)) أو المعدل إذا كان معدل الطالب أعلى من (4) التراكمي) نقاط يعتبر معدله (4) نقاط. عدد الاخوة في الجامعات وكليات المجتمع ويحتسب (100) نقطة لكل أخ على مقاعد مؤسسات200الدراسة وبحد اقصى اثنان سواء في مرحلة التعليمالدبلوم المتوسط أو البكالوريوس. العالي المعترف بها من الوزارة الاستفادة من التعويض النقدي عنتعطى للطالب المستفيد عائلته في سنة فروقات تعديل100التقدم من التعويض النقدي عن فروقات سعر مادةتعديل سعر مادة الخبز/دعم الخبز الخبز/دعم الخبز تعطى للطالب الذي يدرس في مدارس جيوب الفقر100 جيوب الفقر المحددة من الجهات المعنية. المعونة تعطى للطالب الذي تستفيد اسرته من الوطنية/الدعم100 المعونة الوطنية. التكميلي نفس اللواء الذي تقع بها جامعة الطالب 25 نقطة. لواء الثانويةغير اللواء الذي تقع به الجامعة التي العامة بالنسبةيدرس بها الطالب ولكن بنفس لموقع الجامعة100المحافظة التي تقع فيها جامعة الطالب التي يدرس بها50 نقطة الطالبنفس الاقليم وفي محافظة اخر ى 75 نقطة اقليم اخر 100 نقطة في حال توقف صرف التعويض النقدي عن فروقات تعديل سعر مادة الخبز/ دعم الخبز يتم توزيع النقاط المخصصة لهذا المعيار على المعونة الوطنية وجيوب الفقر بالتساوي.صفحة 4 من 9

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك