التعليمات
تعليمات أسس وشروط تأجيل خدمة العلم للمكلفين المقيمين خارج المملكة رقم 0 لسنة 2026
13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات أسس وشروط تأجيل خدمة العلم للمكلفين المقيمين خارج المملكة لسنة 2026) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية. النظام:…
- المادة 3تطبق هذه التعليمات على المكلف المقيم خارج المملكة لأسباب غير دراسية، تصدر بموجبها دول الإقامة وثائق إقامة سارية حسب تشريعاتها الوطنية ان وجدت سواء للعمل او التدريب اوالال…
- المادة 4يشترط لتأجيل خدمة العلم للمكلف المقيم خارج المملكة أن تكون مدة إقامته خارج المملكة لا تقل عن اربعة اشهر متصلة او ستة اشهر متقطعة خلال السنة الميلادية الواحدة من تاريخ الد…
- المادة 5يتم طلب الترجمة الأصولية والقانونية للوثائق والبيانات والمعلومات وأي من المعززات التي يتقدم بها المكلف المقيم خارج المملكة الى اللغة العربية حسب مقتضى الحال.
- المادة 6يتم تقديم طلب التأجيل من المكلف ذاته من خلال مراجعته البعثة الأردنية المعتمدة في الدولة المقيم فيها أو من خلال القيد الإلكتروني الخاص به أو من خلال مراجعة للمنصة الإلكترو…
- المادة 7أ- يتم تأجيل خدمة العلم للمكلف المقيم خارج المملكة لمدة سنة قابلة للتجديد عند توافر الأسس والشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات. ب- يقدم طلب تجديد تأجيل خدمة العلم بالآل…
- المادة 8يوقف قرار تأجيل خدمة العلم في أي من الحالات التالية :- أ- سحب الإقامة من المكلف المقيم خارج المملكة او الغاؤها لأي سبب كان او انتهاؤها وعدم تجديدها وفقا للقوانين والأنظمة…
- المادة 9في الأحوال التي يوقف بها قرار التأجيل وفق أحكام المادة (8) من هذه التعليمات، يتعين على المكلف المقيم خارج المملكة الالتحاق بخدمة العلم عند دعوته اليها او إعادة دعوته اليه…
- المادة 10تستوفى المبالغ المقررة عند إصدار او تجديد قرار تأجيل خدمة العلم وفق ما هو منصوص عليه في النظام .
- المادة 11لا يعف المكلف المقيم خارج المملكة من حملة جنسية دولة او دول أخرى او الحاصل على وثائق سفر مؤقتة او جواز سفر من واجبات خدمة العلم ، ويعامل معاملة المكلف المؤجل لخدمة العلم …
- المادة 12أ- تتولى المديرية تطبيق هذه التعليمات وإثبات حالات التأجيل وحفظها ضمن القيود ومتابعتها وإدامتها وفق الإجراءات المعمول بها لديها . ب- تتولى اللجنة العسكرية المشتركة الدائم…
- المادة 13كل من يخالف أحكام هذه التعليمات تطبق بحقه الأحكام والعقوبات المنصوص عليها في القانون.