المادة 3 من تعليمات أسس وشروط تأجيل خدمة العلم للمكلفين المقيمين خارج المملكة رقم 0 لسنة 2026
تطبق هذه التعليمات على المكلف المقيم خارج المملكة لأسباب غير دراسية، تصدر بموجبها دول الإقامة وثائق إقامة سارية حسب تشريعاتها الوطنية ان وجدت سواء للعمل او التدريب اوالالتحاق بالأسرة أو أحد أفرادها او لأسباب أخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026