المادة 4 من تعليمات أسس وشروط تأجيل خدمة العلم للمكلفين المقيمين خارج المملكة رقم 0 لسنة 2026

يشترط لتأجيل خدمة العلم للمكلف المقيم خارج المملكة أن تكون مدة إقامته خارج المملكة لا تقل عن اربعة اشهر متصلة او ستة اشهر متقطعة خلال السنة الميلادية الواحدة من تاريخ الدعوة لخدمة العلم شريطة تقديم وثائق رسمية تثبت الإقامة يتم طلبها، حسب مقتضى الحال بما في ذلك ما يلي :- أ- تصريح إقامة او وثيقة او سند إقامة ساري المفعول عند تقديم الطلب، صادر عن السلطات المختصة لدى دولة الإقامة والجهات الرسمية لديها، يبين نوع الإقامة وطبيعتها وتفصيلاتها بما في ذلك الإقامات المثبتة على جواز سفر المكلف المقيم خارج المملكة او صور مصدقة عنها أصولا او بطاقات الإقامة الخاصة حسب مقتضى الحال. ب- عقد عمل موثق دائم او مؤقت حسب الأصول. ج-عقد إيجار عقار أو شقة أو أي وثيقة تثبت ملكية العقار او الشقة لغايات السكن او الإقامة او العمل في دولة الإقامة موثق حسب الأصول . د-طلب تجديد وثيقة الإقامة إن تطلب الأمر ذلك. ه إثبات تقديم طلب وثيقة الإقامة الجديدة في الدول التي يؤدي سفر مقدم الطلب منها أو مغادرتها الى اعتبار إقامته ملغاه . و-تأييد الجهات المختصة في دولة الإقامة كوزارة الداخلية او دائرة الهجرة والجوازات لأي من الوثائق أو البيانات أو المعلومات المقدمة ومعززاتها حسب مقتضى الحال.صفحة 2 من 5 ز- تصديق البعثات الأردنية في الخارج او وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لأي من الوثائق أو البيانات او المعلومات المقدمة ومعززاتها حسب مقتضى الحال .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك